دليل

مصنف عبد الرزاق 15821

باب إفلاس المكاتب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ هَلَكَ عَمَلُهُ سَنَةً، قَالَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.