مصنف عبد الرزاق 15716
باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ، وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْتِقُ قَالَ: " إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ "، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.