دليل

مصنف عبد الرزاق 15715

باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ ". قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ ؟ قَالَ: " يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثَهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.