دليل

مصنف عبد الرزاق 15780

باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ عَبْدٌ، قَالَ: " فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمَّوْا عَلَيْهِ عَادَ عَبْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.