مصنف عبد الرزاق 15780
باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ عَبْدٌ، قَالَ: " فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمَّوْا عَلَيْهِ عَادَ عَبْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.