دليل

مصنف عبد الرزاق 15697

باب كتمان المكاتب ماله وولده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا، أَوْ عَيْنًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: " هُوَ لِلْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.