مصنف عبد الرزاق 15879
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، " وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسَا "، وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَبَعْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي طَاوُسٌ، فَقَالَ: " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ " قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: " إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.