دليل

مصنف عبد الرزاق 15686

باب الشرط على المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،

أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللهِ وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.