مصنف عبد الرزاق 15686
باب الشرط على المكاتب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللهِ وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.