دليل

مصنف عبد الرزاق 15711

باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

لَوْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ اشْتَرَى ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ " قَالَ: " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى قَالَ: " لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.