مصنف عبد الرزاق 15711
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
لَوْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ اشْتَرَى ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ " قَالَ: " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى قَالَ: " لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.