مصنف عبد الرزاق 15829
باب الحمالة عن المكاتب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: " لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.