مصنف عبد الرزاق 15751
باب موته وقد أعتق منه شقصا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ
فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَ: " لَا، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.