دليل

مصنف عبد الرزاق 15751

باب موته وقد أعتق منه شقصا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ

فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَ: " لَا، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.