دليل

مصنف عبد الرزاق 15724

باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.