دليل

مصنف عبد الرزاق 15702

باب كتمان المكاتب ماله وولده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، إِنْ عَتَقَتْ، عَتَقُوا، وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.