مصنف عبد الرزاق 15702
باب كتمان المكاتب ماله وولده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، إِنْ عَتَقَتْ، عَتَقُوا، وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.