مصنف عبد الرزاق 15878
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.