دليل

مصنف عبد الرزاق 15878

باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.