مصنف عبد الرزاق 15864
باب المكاتب يباع ما عليه وإعطاء المكاتب وإن عجز وتفريق بين المكاتب وامرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِي:
أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.