دليل

مصنف عبد الرزاق 15723

باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.