مصنف عبد الرزاق 15723
باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.