دليل
مسند البزار

19. مسند عبد الله بن مسعود ؓ

  1. مسند البزار 1448لا حكم مسجّل

    " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا

  2. مسند البزار 1449لا حكم مسجّل

    " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ".

  3. مسند البزار 1450لا حكم مسجّل

    وَجَدْتُ أَبَا جَهْلٍ، لَعَنَهُ اللهُ، فِي قَتْلَى بَدْرٍ وَبِهِ رَمَقٌ فَحَزَزْتُ رَأْسَهُ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَأْسُ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَأْسُ أَبِي جَهْلٍ ؟ " قَالَ: وَكَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ

  4. مسند البزار 1451لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِنَبِيذٍ فَتَوَضَّأَ، وَقَالَ: " مَاءٌ طَهُورٌ.

  5. مسند البزار 1452لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ أَوْ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنَ الْحَبَشَةِ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحْدِثُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا يَشَاءُ

  6. مسند البزار 1453لا حكم مسجّل

    " الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

  7. مسند البزار 1454لا حكم مسجّل

    نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

  8. مسند البزار 1455لا حكم مسجّل

    عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأَتْبَاعِهَا مِنْ أُمَمِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْعِصَابَةُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ النَّفَرُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي كَوْكَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبُونِي، فَقُلْتُ: رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قُلْتُ: رَبِّ فَأَيْنَ أُمَّتِي ؟ قِيلَ: انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ، فَإِذَا الظِّرَابُ ظِرَابُ مَكَّةَ، قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ، فَقُلْتُ: رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قِيلَ لِي: أُمَّتُكَ، فَقِيلَ لِي: هَلْ رَضِيتَ ؟ فَقُلْتُ: رَبِّ رَضِيتُ، رَبِّ رَضِيتُ، فَقِيلَ: انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ، فَإِذَا الْأُفُقُ قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ، قُلْتُ: رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قِيلَ: أُمَّتُكَ قَالَ: فَقِيلَ لِي: هَلْ رَضِيتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَبِّ رَضِيتُ، رَبِّ رَضِيتُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: إِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَأَنْشَى عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَنْشَى رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِدًا لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ فَكُونُوا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ أَوْ قَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأُفُقِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ ثَمَّ نَاسًا يَتَهَوَّشُونَ كَثِيرًا، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ تَبِعَنِي مِنْ أُمَّتِي رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الثُّلُثَ قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الشَّطْرَ فَكَبَّرْنَا، فَتَلَا النَّبِيُّ، ﷺ: ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ، فَتَرَاجَعَ الْمُسْلِمُونَ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ لَا نَرَاهُمْ إِلَّا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَزَالُوا يَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ قَالَ: فَنَمَى حَدِيثُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ كَذَا وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

  9. مسند البزار 1456لا حكم مسجّل

    إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً، وَيَسْقُطُ فِي النَّارِ مَرَّةً، فَإِذَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قَالَ: فَيَرْفَعُ اللهُ لَهُ شَجَرَةً أَوْ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا قَالَ: فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ قَالَ: فَيَقُولُ: وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا قَالَ: وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَوَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا ؟ وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا هَذِهِ هَذِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: بَلَى، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا دَنَا مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَضَحِكَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالُوا: مِمَّ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ: مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ: لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.

  10. مسند البزار 1457لا حكم مسجّل

    " لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُعَاتِبُهُمُ اللهُ بِهَا إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ: وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ

  11. مسند البزار 1458لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَفِي دَارِي بِالْكُوفَةِ إِذْ سَمِعْتُ عَلَى بَابِ الدَّارِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَلِجُ ؟ فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، لِجْ، فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيُّ سَاعَةِ زِيَارَةٍ هَذِهِ ؟ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ: طَالَ النَّهَارُ عَلَيَّ فَتَذَكَّرْتُ مَنْ أَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأُحَدِّثُهُ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُضْطَجِعِ، وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ، وَالرَّاكِبُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُجْرِي، قَتْلَاهَا كُلُّهَا فِي النَّارِ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَلِكَ الزَّمَانُ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ " قَالَ: قُلْتُ: وَمَا أَيَّامُ الْهَرْجِ ؟ قَالَ: " حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ "، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ ؟ قَالَ: " ادْخُلْ دَارَكَ "، قُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي ؟ قَالَ: " فَادْخُلْ مَسْجِدَكَ، وَضَعْ يَدَكَ هَكَذَا "، وَقَبَضَ يَمِينَهُ عَلَى الْكُوعِ، وَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " حَتَّى تُقْتَلَ عَلَى ذَلِكَ

  12. مسند البزار 1459لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْرَأَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَقَرَأَ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: فَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا، غَمَزَنِي الَّذِي إِلَى جَنْبِي فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدِ اغْرَوْرَقَتَا، فَقَطَعْتُ الْقِرَاءَةَ

  13. مسند البزار 1460لا حكم مسجّل

    " إِنَّ أَوْلَاكُمْ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِي الدُّنْيَا.

  14. مسند البزار 1461لا حكم مسجّل

    الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ نَزَلَ إِلَيْهَا مَلَكٌ، فَإِذَا قَضَى اللهُ خَلْقَ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ الْمَلَكُ: يَا رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا عَمَلُهُ ؟ فَيَقْضِي اللهُ إِلَى الْمَلَكِ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَيَقْضِي اللهُ إِلَى الْمَلَكِ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ

  15. مسند البزار 1462لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ التَّشَهُّدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ

  16. مسند البزار 1463لا حكم مسجّل

    كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ فَدَخَلَ دَارَهُ، وَجَلَسَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمْ قَدْ أَصَابَهُ "، أَحْسَبُهُ قَالَ: " فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي تَخَافُونَ، وَإِلَّا كُنْتُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا أَوْ كَسَبْتُمُوهُ

  17. مسند البزار 1464لا حكم مسجّل

    " مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ".

  18. مسند البزار 1465لا حكم مسجّل

    نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ

  19. مسند البزار 1466لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

  20. مسند البزار 1467لا حكم مسجّل

    " مَا أَحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ: مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ إِلَّا أُثِيبَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا إِثَابَةُ الْمُؤْمِنِ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا إِثَابَةُ الْكَافِرِ ؟ قَالَ: " إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوْ وَصَلَ رَحِمًا أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً أَثَابَهُ اللهُ، وَإِثَابَتُهُ الْمَالُ وَالْوَلَدُ فِي الدُّنْيَا، وَعَذَابًا دُونَ الْعَذَابِ "، يَعْنِي فِي الْآخِرَةِ، وَقَرَأَ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

  21. مسند البزار 1468لا حكم مسجّل

    لَقَدْ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ مَشْهَدًا، لَأَنْ أَكُونَ أَنَا صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، فَجَاءَ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ( اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ )، وَلَكِنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَكُونَنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ، وَمِنْ خَلْفِكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ

  22. مسند البزار 1469لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ

  23. مسند البزار 1470لا حكم مسجّل

    " يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ

  24. مسند البزار 1471لا حكم مسجّل

    " مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ يَسُدُّوا فَاقَتَهُ، وَإِنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ يُوشِكُ أَنْ يَسُدَّ اللهُ فَاقَتَهُ

  25. مسند البزار 1472لا حكم مسجّل

    " مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَجْتَازَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لَا يُصَلِّي فِيهِ ".

  26. مسند البزار 1473لا حكم مسجّل

    " تُعْرَضُ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ فِي كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَفِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ، فَيَتَرَحَّمُ الْمُتَرَحِّمِينَ، وَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَتْرُكُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِغِلِّهِمْ

  27. مسند البزار 1474لا حكم مسجّل

    " لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ تَغْبِطُونَ فِيهِ الرَّجُلَ بِخِفَّةِ الْحَاذِ كَمَا تَغْبِطُونَهُ الْيَوْمَ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، حَتَّى يَمُرَّ أَحَدُكُمْ بِقَبْرِ أَخِيهِ فَيَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ، مَا بِهِ حُبٌّ شَوْقًا إِلَى اللهِ وَلَا عَمَلٌ صَالِحٌ قَدَّمَهُ، إِلَّا لِمَا نَزَلَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ

  28. مسند البزار 1475لا حكم مسجّل

    " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ".

  29. مسند البزار 1476لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَبَرَّزَ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ يَتَبَاعَدُ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ: " انْظُرْ هَلْ تَرَى شَيْئًا ؟ " فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ إِشَاءَةً وَاحِدَةً، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " انْظُرْ هَلْ تَرَى شَيْئًا ؟ "، فَنَظَرْتُ إِشَاءَةً أُخْرَى مُتَبَاعِدَةً مِنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: قُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا، فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَا، ثُمَّ أَتَاهُمَا فَاسْتَتَرَ بِهِمَا، ثُمَّ قَامَ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ انْطَلَقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا، ثُمَّ أَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: " الْتَمِسْ لِي "، يَعْنِي الْمَاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِفَضْلِ مَاءٍ وَجَدْتُهُ فِي إِدَاوَةٍ، فَأَخَذَهُ فَصَبَّهُ فِي رَكْوَةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِيهَا وَسَمَّى، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْحَدِرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَشَرِبَ النَّاسُ وَتَوَضَّئُوا مَا شَاءُوا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ فَجَعَلْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ، وَأُكْثِرُ، أَلْتَمِسُ بَرَكَتَهُ. ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَتَلَقَّاهُ جَمَلٌ قَدْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ " قَالُوا: لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ: " فَإِنَّهُ عَاذَ بِي " قَالَ: فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا نَحْرَهُ، وَقَدْ عَمِلُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَبِرَ وَدَبَرَ قَالَ: " لَا تَنْحَرُوهُ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، فَبِئْسَ مَا جَزَيْتُمُوهُ

  30. مسند البزار 1477لا حكم مسجّل

    لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، فَقُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ مَا سَمِعْنَا

  31. مسند البزار 1478لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

  32. مسند البزار 1479لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

  33. مسند البزار 1480لا حكم مسجّل

    لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ فَذَكَرَتْهُ لَهُ، فَقَالَ: أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي كِتَابِ اللهِ

  34. مسند البزار 1481لا حكم مسجّل

    " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ

  35. مسند البزار 1482لا حكم مسجّل

    " لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي كِتَابِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُ ذَلِكَ فِيهِ، فَقَالَ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً

  36. مسند البزار 1483لا حكم مسجّل

    نَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ

  37. مسند البزار 1484لا حكم مسجّل

    " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلْيَتَحَرَّ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

  38. مسند البزار 1485لا حكم مسجّل

    نَا أَيُّوبُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قِصَّةَ السَّهْوِ بِنَحْوٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ

  39. مسند البزار 1486لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: " لَا، وَمَا ذَاكَ ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَمَا أَنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

  40. مسند البزار 1487لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

  41. مسند البزار 1488لا حكم مسجّل

    نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ

  42. مسند البزار 1489لا حكم مسجّل

    " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَإِلَّا عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ

  43. مسند البزار 1490لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَتَبَادَرْنَاهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا

  44. مسند البزار 1491لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَعَزَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: " اطْلُبُوا "، فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ مَاءٍ ؟ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، وَقَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى رُوِينَا، وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، وَهُوَ يُؤْكَلُ

  45. مسند البزار 1492لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ، ثُمَّ جَعَلَهَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ،

  46. مسند البزار 1493لا حكم مسجّل

    " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

  47. مسند البزار 1494لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ

  48. مسند البزار 1495لا حكم مسجّل

    " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ

  49. مسند البزار 1496لا حكم مسجّل

    كَانَ قَاعِدًا فِي أُنَاسٍ، فَمَرَّ بِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَقَالَ: هَاتُوا ابْنَيَّ حَتَّى أُعَوِّذَهُمَا بِمَا عَوَّذَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

  50. مسند البزار 1497لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: " وَمَا ذَاكَ ؟ "، قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

  51. مسند البزار 1498لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

  52. مسند البزار 1499لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنِ الْهَيْثَمِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدِيثُ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ

  53. مسند البزار 1500لا حكم مسجّل

    " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

  54. مسند البزار 1501لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  55. مسند البزار 1502لا حكم مسجّل

    " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".

  56. مسند البزار 1503لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَحْسَبُهَا غَيْرَى، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرَّجُلِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ ".

  57. مسند البزار 1504لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ فِتْيَةً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَاغْرَوْرَقَتَا عَيْنَاهُ، وَذَكَرَ الرَّايَاتِ السُّودَ، فَقَالَ: فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَلْيَأْتِهَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ

  58. مسند البزار 1505لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنِّي لَأَحْسَبُ صَاحِبَكُمْ قَدْ عَلَّمَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى عَلَّمَكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُسْتَهْزِئًا، فَقَدْ عَلَّمَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالرَّجِيعِ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالْعَظْمِ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

  59. مسند البزار 1506لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِينَ تَعْنُونَ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

  60. مسند البزار 1507لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

  61. مسند البزار 1508لا حكم مسجّل

    نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  62. مسند البزار 1509لا حكم مسجّل

    أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَبَلَغَكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ ؟ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ

  63. مسند البزار 1510لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. هَكَذَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  64. مسند البزار 1511لا حكم مسجّل

    نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ: يَحْيَى، وَزَادَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا

  65. مسند البزار 1512لا حكم مسجّل

    كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِيَ الْقَوْمُ: اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقُلْتُ: وَيْحَكَ، وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: " قَدْ أَحْسَنْتَ "، فَبَيْنَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ، لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ.

  66. مسند البزار 1513لا حكم مسجّل

    لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ

  67. مسند البزار 1514لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، اللَّهُمَّ افْتَحْ، فَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ الْآيَةَ قَالَ: فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ قَالَ: فَجَاءَ مَعَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ: فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَهُوَ لِكَذَا، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

  68. مسند البزار 1515لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

  69. مسند البزار 1516لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَمُرُّ مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَزَوَّجُ، أَوْ أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً تُذَكِّرُكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا إِذْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ، مَنِ اسْتَطَاعَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

  70. مسند البزار 1517لا حكم مسجّل

    " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

  71. مسند البزار 1518لا حكم مسجّل

    " سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ

  72. مسند البزار 1519لا حكم مسجّل

    دَخَلَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ، وَنَحْنُ حَوْلَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: أَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ: فَقَالَ لِعَلْقَمَةَ: اقْرَأْ قَالَ: فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ مُرَّةَ: يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ: مَا أَقْرَأُ بِشَيْءٍ إِلَّا، وَهُوَ يَقْرَؤُهُ أَوْ يَقْرَأُ بِهِ

  73. مسند البزار 1520لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

  74. مسند البزار 1521لا حكم مسجّل

    نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

  75. مسند البزار 1522لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

  76. مسند البزار 1523لا حكم مسجّل

    اسْتَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةَ النِّسَاءِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَرَأْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا قَالَ: فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا، كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

  77. مسند البزار 1524لا حكم مسجّل

    " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ

  78. مسند البزار 1525لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ كَانَ إِخْوَانُكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا يَشْرَبُونَهَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ

  79. مسند البزار 1526لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ

  80. مسند البزار 1527لا حكم مسجّل

    نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

  81. مسند البزار 1528لا حكم مسجّل

    زُلْزِلَتْ قَسَا عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّا كُنَّا نَرَى الْآيَاتِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَرَكَاتٍ، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا تَخْوِيفًا

  82. مسند البزار 1529لا حكم مسجّل

    " كَانَ سَعْدٌ يُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ قِتَالَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

  83. مسند البزار 1530لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلْقَمَةَ

  84. مسند البزار 1531لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مَحْمُومٌ، أَوْ قَالَ: يُوعَكُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَشَدَّ مَا تُوعَكُ قَالَ: إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ

  85. مسند البزار 1532لا حكم مسجّل

    " كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ

  86. مسند البزار 1533لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَتَلَقَّيْتُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً ". وَخَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا، فَدَخَلَتْ جُحْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا

  87. مسند البزار 1534لا حكم مسجّل

    " لُعِنَ الْوَاشِمَاتُ وَالْمُتَفَلِّجَاتُ وَالْمُتَنَمِّصَاتُ الْمُغَيِّرَاتُ خَلْقَ اللهِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ كَلَامًا ذَكَرَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ

  88. مسند البزار 1535لا حكم مسجّل

    " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ

  89. مسند البزار 1536لا حكم مسجّل

    " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

  90. مسند البزار 1537لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ قَدْ سَبَقُوا، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَجْلِسُونَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ

  91. مسند البزار 1538لا حكم مسجّل

    " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ

  92. مسند البزار 1539لا حكم مسجّل

    " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ

  93. مسند البزار 1540لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهُمَا أَحَدٌ سِوَاكَ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ لِلْأَمْرِ الَّذِي تُرِيدُهُ خَيْرًا لِي فِي دِينِي، وَفِي دُنْيَايَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَوَفِّقْهُ وَسَهِّلْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا فَوَفِّقْنِي لِلْخَيْرِ، أَحْسَبُهُ قَالَ: حَيْثُ كَانَ

  94. مسند البزار 1541لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَخْلٍ مُتَوَكِّيًا، أَحْسَبُهُ قَالَ: عَلَى عَسِيبٍ، إِذْ عَرَضَ لَهُ يَهُودِيٌّ، فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوحِ، فَجَعَلَ يَقُولُ بِرَأْسِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا

  95. مسند البزار 1542لا حكم مسجّل

    " مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

  96. مسند البزار 1543لا حكم مسجّل

    " كُلُّ شَيْءٍ نَزَلَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " فَهُوَ بِمَكَّةَ، وَكُلُّ شَيْءٍ نَزَلَ: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا " فَهُوَ بِالْمَدِينَةِ

  97. مسند البزار 1544لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: " مَا بَيْنَ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى رَأْسِ الثَّلَاثِينَ

  98. مسند البزار 1545لا حكم مسجّل

    اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ، فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَنَا اتَّخَذْنَا لَكَ فِرَاشًا يَقِيكَ مِنَ الْحَصِيرِ ؟ فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا، إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

  99. مسند البزار 1546لا حكم مسجّل

    جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ الْجُعْفِيَّانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَا: إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّوْجَ، وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ، وَذَكَرَا الْعَطْفَ، غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّكُمَا فِي النَّارِ، فَأَدْبَرَا وَالشَّرُّ يُعْرَفُ فِي وُجُوهِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُدَّا، وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا، فَقَالَ: " إِنَّ أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا، وَنَحْنُ نَطَأُ عَقِبَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: مَسْأَلَةً يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ وَعَدَكَ رَبُّكَ فِيهَا أَوْ فِيهِمَا ؟ فَظَنَّ أَنَّهُ مِنْ شَيْءٍ قَدْ سَمِعَهُ، فَقَالَ: " مَا سَأَلْتُ رَبِّي وَمَا أَطْمَعَنِي، وَأَنِّي لَأَقُومُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ: " ذَاكَ إِذَا جِيءَ بِكُمْ عُرَاةً " أَحْسَبُهُ قَالَ: " حُفَاةً، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ، فَيَقُولُ: اكْسُوهُ، فَيُكْسَى رَيْطَتَيْنِ فَيَلْبَسُهُمَا، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْعَرْشِ، ثُمَّ أُوتَى بِكِسْوَتِي فَأَلْبَسُهَا، فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ مَقَامًا مَا يَقُومُهُ أَحَدٌ غَيْرِي، يَغْبِطُنِي بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ قَالَ: وَيُفْتَحُ نَهَرٌ مِنَ الْكَوْثَرِ إِلَى الْحَوْضِ "، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: قَلَّ مَا جَرَى مَاءٌ قَطُّ إِلَّا عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضٍ قَالَ: " حَالُهُ الْمِسْكُ، وَرَضْرَاضُهُ التُّومُ "، يَعْنِي الدُّرَّ، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ، فَإِنَّهُ مَا جَرَى مَاءٌ قَطُّ عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضٍ إِلَّا كَانَ لَهُ نَبْتٌ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هَلْ لَهُ نَبْتٌ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ قُضْبَانُ الذَّهَبِ "، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ فَإِنَّهُ قَلَّ مَا نَبَتَ قَضِيبٌ إِلَّا أَوْرَقَ، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَهُ ثَمَرٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَلْوَانُ الْجَوْهَرِ وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدُ، وَمَنْ حُرِمَهُ لَمْ يُرْوَ بَعْدُ

  100. مسند البزار 1547لا حكم مسجّل

    " مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ إِنَّ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَرَأَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  101. مسند البزار 1548لا حكم مسجّل

    كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ

  102. مسند البزار 1549لا حكم مسجّل

    نَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ

  103. مسند البزار 1550لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  104. مسند البزار 1551لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ مَا دُونَ الْجِمَاعِ قَالَ: فَنَزَلَتْ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ الْآيَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

  105. مسند البزار 1552لا حكم مسجّل

    " أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ

  106. مسند البزار 1553لا حكم مسجّل

    " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ

  107. مسند البزار 1554لا حكم مسجّل

    انْطَلَقَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ، وَامْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْتُمُ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا، فَأَتَتَا الْحُجْرَةَ، فَقَالَتَا لِبِلَالٍ: ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْ: إِنَّ امْرَأَتَيْنِ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ، وَفِي حَجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ، وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُمَا: كِفْلَيْنِ كِفْلَيْنِ

  108. مسند البزار 1555لا حكم مسجّل

    اسْتَقْرَأَنِي النَّبِيُّ ﷺ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَقَرَأْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

  109. مسند البزار 1556لا حكم مسجّل

    " لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ "، وَنَهَى عَنْ هَوَشَاتِ الْأَسْوَاقِ

  110. مسند البزار 1557لا حكم مسجّل

    " لَمْ أَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ

  111. مسند البزار 1558لا حكم مسجّل

    " مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

  112. مسند البزار 1559لا حكم مسجّل

    " مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

  113. مسند البزار 1560لا حكم مسجّل

    نَا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  114. مسند البزار 1561لا حكم مسجّل

    كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ

  115. مسند البزار 1562لا حكم مسجّل

    جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَذْكُرُ فَأَخْبِرْنَا مِنْ أَيْنَ الشَّبَهُ يُشْبِهُ الرَّجُلُ مَرَّةً أَعْمَامَهُ، وَمَرَّةً أَخْوَالَهُ، فَقَالَ: إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا غَلَبَ الشَّبَهُ

  116. مسند البزار 1563لا حكم مسجّل

    " إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ: اكْتُبْ لَهُ أَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَحْسَبُهُ قَالَ: فَيَدْخُلُهَا

  117. مسند البزار 1564لا حكم مسجّل

    كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا فَيُصَلِّي بِنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

  118. مسند البزار 1565لا حكم مسجّل

    " إِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ تَزْيِينٌ لِلْقُرْآنِ

  119. مسند البزار 1566لا حكم مسجّل

    كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ فَصَلُّوا

  120. مسند البزار 1567لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ: " التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  121. مسند البزار 1568لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ مَرَّ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَتَطْرِيدًا فِي الْبِلَادِ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ قَوْمًا مِنْ هَاهُنَا "، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، " فَيَسْأَلُونَ الْحَقَّ وَلَا يُعْطَوْنَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ثَلَاثًا، فَيُقَاتِلُونَ فَيَظْهَرُونَ حَتَّى يَرْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ يَمْلَأُهَا قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ

  122. مسند البزار 1569لا حكم مسجّل

    نَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ

  123. مسند البزار 1570لا حكم مسجّل

    بَيْنَا عَبْدُ اللهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: قُومُوا صَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ: فَذَهَبْنَا نَقُومُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّمَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ وَفَخِذَيْهِ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ

  124. مسند البزار 1571لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

  125. مسند البزار 1572لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا شُعْبَةُ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا النَّضْرُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَكَمِ فَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ غَيْرُ شُعْبَةَ أَيْضًا

  126. مسند البزار 1573لا حكم مسجّل

    لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، فَقُلْتُ: وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

  127. مسند البزار 1574لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ وَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ جُحْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وُقِيتُمْ شَرَّهَا كَمَا وُقِيَتْ شَرَّكُمْ

  128. مسند البزار 1575لا حكم مسجّل

    الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

  129. مسند البزار 1576لا حكم مسجّل

    اسْتَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النِّسَاءِ فَقَرَأْتُ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

  130. مسند البزار 1577لا حكم مسجّل

    إِذَا شَكَكْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَأَعِدْ، وَإِذَا شَكَكْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهَذَا ؟

  131. مسند البزار 1578لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ قَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُهُنَّ أَوْ يَقْرَأُ بِهِنَّ، سُورَتَانِ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ

  132. مسند البزار 1579لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: تُحْسِنُ النَّظَائِرَ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، أَوْ نَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ، لَقَدْ عَلِمْتُ الْقُرْآنَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

  133. مسند البزار 1580لا حكم مسجّل

    أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى جَبَلٍ ارْتَفَعَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، ثُمَّ أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ فَيْحَاءَ طَيِّبَةٍ فَقَالَ - أَحْسَبُهُ جِبْرِيلَ ﷺ -: تِلْكَ أَرْضُ أَهْلِ النَّارِ، وَهَذِهِ أَرْضُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ مَعَكَ ؟ قَالَ: أَخُوكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ فَقَالَ: أَخُوكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ﷺ، فَسِرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ التَّيْسِيرَ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى، قُلْتُ: عَلَى مَنْ كَانَ تَذَمُّرُهُ ؟ قَالَ: عَلَى رَبِّهِ، قُلْتُ: عَلَى رَبِّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ عَرَفَ حِدَّتَهُ، ثُمَّ سِرْنَا فَرَأَيْتُ شَيْئًا؛ فَقُلْتُ: مَا هَذَا، أَوْ مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، ادْنُ مِنْهَا فَدَنَوْنَا مِنْهَا، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَنُثِرَتْ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ مَنْ سَمَّى اللهُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى

  134. مسند البزار 1581لا حكم مسجّل

    لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ

  135. مسند البزار 1582لا حكم مسجّل

    خَلَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ

  136. مسند البزار 1583لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: تَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ، يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  137. مسند البزار 1584لا حكم مسجّل

    أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْمَعْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ

  138. مسند البزار 1585لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: الْغَدَاءَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عَلِمْتُ وَلَقَدْ أُمِرْنَا بِصَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ

  139. مسند البزار 1586لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَرَى بَيَاضَ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ مَرَّتَيْنِ

  140. مسند البزار 1587لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ النَّعْيِ وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

  141. مسند البزار 1588لا حكم مسجّل

    مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ

  142. مسند البزار 1589لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمِحْرَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْكَنَائِسُ فَلَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ

  143. مسند البزار 1590لا حكم مسجّل

    فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

  144. مسند البزار 1591لا حكم مسجّل

    لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِلَالًا أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمٍ سَمِعُوا النِّدَاءَ وَلَمْ يُجِيبُوا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

  145. مسند البزار 1592لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَنَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ

  146. مسند البزار 1593لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلًا التَّشَهُّدَ فَقَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَأَعَادَهَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَكَذَا عُلِّمْنَا

  147. مسند البزار 1594لا حكم مسجّل

    كُلُّ مَعْرُوفٍ إِلَى غَنِيٍّ، أَوْ فَقِيرٍ صَدَقَةٌ

  148. مسند البزار 1595لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّهَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ سِوَاكَ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ الَّذِي يُرِيدُهُ خَيْرًا لِي فَوَفِّقْهُ وَيَسِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاقْضِ لِي بِالْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

  149. مسند البزار 1596لا حكم مسجّل

    لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ

  150. مسند البزار 1597لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى

  151. مسند البزار 1598لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَعَوَّذَ بِهِمَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْرَأُ بِهِمَا

  152. مسند البزار 1599لا حكم مسجّل

    كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

  153. مسند البزار 1600لا حكم مسجّل

    نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، إِلَّا إِسْرَائِيلُ

  154. مسند البزار 1601لا حكم مسجّل

    الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

  155. مسند البزار 1602لا حكم مسجّل

    مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَيْتٍ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ يَعْنِي رَجُلًا فَقَالَ: إِنَّ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَنْ فِتْنَتُهِ عَلَى أُمَّتِي أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

  156. مسند البزار 1603لا حكم مسجّل

    كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا

  157. مسند البزار 1604لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَمْسَحُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

  158. مسند البزار 1605لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقْرَأُ فِي غَدَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الم تَنْـزِيلُ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ

  159. مسند البزار 1606لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ، قَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنَّا غَيْرَ أَنَّا فَقَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا طَلَعَ عَلَيْنَا مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، بِتْنَا لَيْلَةً لَمْ نَبِتْ مِثْلَهَا، قَالَ: إِنَّ دَاعِيَةَ الْجِنِّ - أَحْسَبُهُ - قَالَ: جَاءُوا فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ، فَذَهَبَ بِنَا فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ فَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ - أَحْسَبُهُ - قَالَ: لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ

  160. مسند البزار 1607لا حكم مسجّل

    نَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ

  161. مسند البزار 1608لا حكم مسجّل

    الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ

  162. مسند البزار 1609لا حكم مسجّل

    كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا

  163. مسند البزار 1610لا حكم مسجّل

    لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

  164. مسند البزار 1611لا حكم مسجّل

    مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ إِنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الطُّولَى وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

  165. مسند البزار 1612لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ، وَالنَّامِصَةَ، وَالْمُتَنَمِّصَةَ، وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ

  166. مسند البزار 1613لا حكم مسجّل

    لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا

  167. مسند البزار 1614لا حكم مسجّل

    لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ يَا مُحَمَّدُ، يَعْنِي: حَالًا بَعْدَ حَالٍ

  168. مسند البزار 1615لا حكم مسجّل

    لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

  169. مسند البزار 1616لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

  170. مسند البزار 1617لا حكم مسجّل

    الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ

  171. مسند البزار 1618لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْحَاجَةِ فَقَالَ: ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَأَتَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ

  172. مسند البزار 1619لا حكم مسجّل

    قَرْضُ مَرَّتَيْنِ يَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ

  173. مسند البزار 1620لا حكم مسجّل

    أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  174. مسند البزار 1621لا حكم مسجّل

    كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ

  175. مسند البزار 1622لا حكم مسجّل

    نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ

  176. مسند البزار 1623لا حكم مسجّل

    أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَبَرَّزَ قَالَ: ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَالْتَمَسْتُ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ

  177. مسند البزار 1624لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي النَّاسَ عَطَايَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ

  178. مسند البزار 1625لا حكم مسجّل

    نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

  179. مسند البزار 1626لا حكم مسجّل

    أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

  180. مسند البزار 1627لا حكم مسجّل

    أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَوَانَةَ شِبَاكًا

  181. مسند البزار 1628لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ

  182. مسند البزار 1629لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا يَا أَبَا شِبْلٍ، فَقَالَ: كَلَّا مَا فَعَلْتُ، قَالُوا: بَلَى، فَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ، قُلْتُ: بَلَى، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ لِي: وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ فَوَسْوَسَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

  183. مسند البزار 1630لا حكم مسجّل

    نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ

  184. مسند البزار 1631لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: اقْتُلُوهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا

  185. مسند البزار 1632لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ

  186. مسند البزار 1633لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: فَذَهَبْنَا نَقُومُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّمَا سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ

  187. مسند البزار 1634لا حكم مسجّل

    تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعٍ تَبْقَى، وَتَحَرَّوْهَا لِتِسْعٍ، وَتَحَرَّوْهَا لِإِحْدَى عَشْرَةَ تَبْقَى صَبِيحَةَ بَدْرٍ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا صَبِيحَةَ بَدْرٍ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْضَاءَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ

  188. مسند البزار 1635لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَامَ بَيْنَنَا،

  189. مسند البزار 1636لا حكم مسجّل

    أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ

  190. مسند البزار 1637لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  191. مسند البزار 1638لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ الْآيَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

  192. مسند البزار 1639لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ

  193. مسند البزار 1640لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  194. مسند البزار 1641لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَيَأْخُذُ عَلَيْنَا الْأَلِفَ وَالْوَاوَ

  195. مسند البزار 1642لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

  196. مسند البزار 1643لا حكم مسجّل

    قَرْضُ مَرَّتَيْنِ يَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ

  197. مسند البزار 1644لا حكم مسجّل

    مَنْ عَزَّى مُصَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

  198. مسند البزار 1645لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَجَعَلَ الْجَبَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ رَمَى، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

  199. مسند البزار 1646لا حكم مسجّل

    كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ

  200. مسند البزار 1647لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَذْكُرُ فَأَخْبِرْنَا مِنْ أَيْنَ الشَّبَهُ يُشْبِهُ الرَّجُلُ مَرَّةً أَعْمَامَهُ وَمَرَّةً أَخْوَالَهُ ؟

  201. مسند البزار 1648لا حكم مسجّل

    إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ

  202. مسند البزار 1649لا حكم مسجّل

    الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

  203. مسند البزار 1650لا حكم مسجّل

    مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ الدُّنْيَا، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ هُمُومُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ

  204. مسند البزار 1651لا حكم مسجّل

    لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ حَتْمًا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَكْثَرَ انْصِرَافِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ

  205. مسند البزار 1652لا حكم مسجّل

    أَكْثَرُ مَا كَانَ يَنْصَرِفُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ

  206. مسند البزار 1653لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ الصَّلَاةَ أُقِيمَتْ، فَصَلَّى خَلْفَ عُثْمَانَ أَرْبَعًا؛ فَقُلْتُ: أَنَسِيتَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْخِلَافَ شَرٌّ

  207. مسند البزار 1654لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ

  208. مسند البزار 1655لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ

  209. مسند البزار 1656لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

  210. مسند البزار 1657لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَلَا تَأْتِنِي بِحَائِلٍ وَلَا جُثَّةٍ

  211. مسند البزار 1658لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لِحَاجَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ

  212. مسند البزار 1659لا حكم مسجّل

    كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ

  213. مسند البزار 1660لا حكم مسجّل

    قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: اطْلُبُوهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ سَكَتَ.

  214. مسند البزار 1661لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

  215. مسند البزار 1662لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

  216. مسند البزار 1663لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ

  217. مسند البزار 1664لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ

  218. مسند البزار 1665لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ - أَحْسَبُهُ - قَالَ: وَإِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ

  219. مسند البزار 1666لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَلَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضٍ بَرِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَضَلَّهَا، فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ، فَرَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ

  220. مسند البزار 1667لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِنَحْوِهِ

  221. مسند البزار 1668لا حكم مسجّل

    بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ

  222. مسند البزار 1669لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  223. مسند البزار 1670لا حكم مسجّل

    نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ

  224. مسند البزار 1671لا حكم مسجّل

    لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَلَا يَزَالُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

  225. مسند البزار 1672لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

  226. مسند البزار 1673لا حكم مسجّل

    سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

  227. مسند البزار 1674لا حكم مسجّل

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ، أَوْ مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَأُنْزِلَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا

  228. مسند البزار 1675لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

  229. مسند البزار 1676لا حكم مسجّل

    الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

  230. مسند البزار 1677لا حكم مسجّل

    قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.

  231. مسند البزار 1678لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

  232. مسند البزار 1679لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ مَا أَعْطَى، أَوْ أَنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، أَوْ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ؛ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الرَّجُلُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

  233. مسند البزار 1680لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ

  234. مسند البزار 1681لا حكم مسجّل

    لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَتَانِ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

  235. مسند البزار 1682لا حكم مسجّل

    كُنَّا بِبَابِ عَبْدِ اللهِ نَنْتَظِرُهُ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: أَنَا أُخْرِجُهُ لَكُمْ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ، مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

  236. مسند البزار 1683لا حكم مسجّل

    لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا لَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَبْعَثُنَا وَلَا يَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي الْأَمْرِ حَتَّى يَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللهَ، وَإِذَا حَاكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ عَنْهُ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَيُوشِكُ أَلَّا يَجِدَهُ، وَاللهِ مَا شَبَّهْتُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغَبِ، شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ.

  237. مسند البزار 1684لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  238. مسند البزار 1685لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَحَمَّادٍ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ

  239. مسند البزار 1686لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  240. مسند البزار 1687لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي مُحْسِنٌ ؟ قَالَ: إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، وَإِذَا قَالَ جِيرَانُكَ: إِنَّكَ مُسِيءٌ فَإِنَّكَ مُسِيءٌ

  241. مسند البزار 1688لا حكم مسجّل

    إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْلِطُوا بِحَدِيثِهِ كَيْ لَا يُحْزِنَهُ

  242. مسند البزار 1689لا حكم مسجّل

    خَطَّ خُطُوطًا فَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَتَلَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

  243. مسند البزار 1690لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

  244. مسند البزار 1691لا حكم مسجّل

    الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

  245. مسند البزار 1692لا حكم مسجّل

    لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

  246. مسند البزار 1693لا حكم مسجّل

    مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ، وَأَنَا أَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ لِلهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

  247. مسند البزار 1694لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ: هَيْتَ لَكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَكَذَا عُلِّمْنَا

  248. مسند البزار 1695لا حكم مسجّل

    لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

  249. مسند البزار 1696لا حكم مسجّل

    نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ

  250. مسند البزار 1697لا حكم مسجّل

    أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا فَلَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

  251. مسند البزار 1698لا حكم مسجّل

    كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

  252. مسند البزار 1699لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَامَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي الْآيَةَ

  253. مسند البزار 1700لا حكم مسجّل

    لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ

  254. مسند البزار 1701لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَقَالَ: دُخْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ.

  255. مسند البزار 1702لا حكم مسجّل

    نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

  256. مسند البزار 1703لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، قُلْنَا: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: الْقَتْلُ.

  257. مسند البزار 1704لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلهِ صَالِحٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ

  258. مسند البزار 1705لا حكم مسجّل

    إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

  259. مسند البزار 1706لا حكم مسجّل

    خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا خَطًّا فَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا فَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَتَلَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا الْآيَةَ.

  260. مسند البزار 1707لا حكم مسجّل

    كُنَّا بِبَابِ عَبْدِ اللهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: أَنَا أُخْرِجُهُ لَكُمْ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَسْمَعُ بِمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

  261. مسند البزار 1708لا حكم مسجّل

    لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا بَلْ هُوَ نُسِّيَ

  262. مسند البزار 1709لا حكم مسجّل

    أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

  263. مسند البزار 1710لا حكم مسجّل

    نَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ

  264. مسند البزار 1711لا حكم مسجّل

    حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

  265. مسند البزار 1712لا حكم مسجّل

    إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَّهُ فِي الدِّينِ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ

  266. مسند البزار 1713لا حكم مسجّل

    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

  267. مسند البزار 1714لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ

  268. مسند البزار 1715لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ آثَرَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا أَوْ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ؛ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الرَّجُلُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

  269. مسند البزار 1716لا حكم مسجّل

    إِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَقَائِقِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنُوبِ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

  270. مسند البزار 1717لا حكم مسجّل

    مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

  271. مسند البزار 1718لا حكم مسجّل

    وَاللهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قَبْرِ عَبْدِ اللهِ ذِي الْبِجَادَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ يَقُولُ: فَأَوِّلُونِي صَاحِبَكُمَا، حَتَّى وَسَّدَهُ فِي لَحْدِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ.

  272. مسند البزار 1719لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

  273. مسند البزار 1720لا حكم مسجّل

    أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً

  274. مسند البزار 1721لا حكم مسجّل

    أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا فَلَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

  275. مسند البزار 1722لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

  276. مسند البزار 1723لا حكم مسجّل

    فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  277. مسند البزار 1724لا حكم مسجّل

    الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

  278. مسند البزار 1725لا حكم مسجّل

    مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ، وَأَنَا أَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ لِلهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

  279. مسند البزار 1726لا حكم مسجّل

    لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ

  280. مسند البزار 1727لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ: سُورَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ

  281. مسند البزار 1728لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَوَجَدَ فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: كَيَّتَانِ

  282. مسند البزار 1729لا حكم مسجّل

    لَا تُبَاشِرْ - أَحْسَبُهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

  283. مسند البزار 1730لا حكم مسجّل

    خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا خَطًّا فَقَالَ: هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا فَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَتَلَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

  284. مسند البزار 1731لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّلْوَ، وَالْفَأْسَ، وَالْقِدْرَ

  285. مسند البزار 1732لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي غَدَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الم تَنْـزِيلُ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ

  286. مسند البزار 1733لا حكم مسجّل

    مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  287. مسند البزار 1734لا حكم مسجّل

    تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ

  288. مسند البزار 1735لا حكم مسجّل

    أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، أَحْسَبُهُ قَالَ: الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا

  289. مسند البزار 1736لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

  290. مسند البزار 1737لا حكم مسجّل

    وَذَكَرَ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  291. مسند البزار 1738لا حكم مسجّل

    الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَالطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

  292. مسند البزار 1739لا حكم مسجّل

    الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

  293. مسند البزار 1740لا حكم مسجّل

    أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ

  294. مسند البزار 1741لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، قِيلَ: وَاثْنَانِ ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ

  295. مسند البزار 1742لا حكم مسجّل

    كَانَ يُوتِرُ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

  296. مسند البزار 1743لا حكم مسجّل

    كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

  297. مسند البزار 1744لا حكم مسجّل

    إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ كَذَا وَكَذَا خَرِيفًا

  298. مسند البزار 1745لا حكم مسجّل

    جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ رَسُولًا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكَ أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ

  299. مسند البزار 1746لا حكم مسجّل

    كَانَ يُوتِرُ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

  300. مسند البزار 1747لا حكم مسجّل

    لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ

  301. مسند البزار 1748لا حكم مسجّل

    الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ نَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ ذِكْرَ اللهِ

  302. مسند البزار 1749لا حكم مسجّل

    فِي التَّشَهُّدِ،

  303. مسند البزار 1750لا حكم مسجّل

    كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  304. مسند البزار 1751لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُعْلِمْتُهَا، ثُمَّ انْفَلَتَتْ مِنِّي، فَاطْلُبُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ

  305. مسند البزار 1752لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  306. مسند البزار 1753لا حكم مسجّل

    جَدَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ

  307. مسند البزار 1754لا حكم مسجّل

    الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

  308. مسند البزار 1755لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  309. مسند البزار 1756لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللهِ: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  310. مسند البزار 1757لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: وَيُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَاهْدِنَا لِسُبُلِ السَّلَامِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

  311. مسند البزار 1758لا حكم مسجّل

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

  312. مسند البزار 1759لا حكم مسجّل

    قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِهِنَّ: وَالذَّارِيَاتِ وَالطُّورِ وَالنَّجْمِ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْوَاقِعَةُ، وَ ن وَالْقَلَمِ وَ الْحَاقَّةُ، وَ سَأَلَ سَائِلٌ وَالْمُزَّمِّلُ وَالْمُدَّثِّرُ وَ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ وَالْمُرْسَلاتِ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالنَّازِعَاتِ وَ عَبَسَ، وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَ حم الدُّخَانِ

  313. مسند البزار 1760لا حكم مسجّل

    فَضَلَ عُمَرُ النَّاسَ بِثَلَاثٍ: فِي أَمْرِ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ الْآيَةَ، وَبِذِكْرِ الْحِجَابِ، أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ: مَا تُرِيدُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِي بُيُوتِنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَدَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

  314. مسند البزار 1761لا حكم مسجّل

    إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِنَّ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم

  315. مسند البزار 1762لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ - وَيَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ - كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

  316. مسند البزار 1763لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَتَيْتُ عَلَى أَبِي جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ فَحَزَزْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ

  317. مسند البزار 1764لا حكم مسجّل

    كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

  318. مسند البزار 1765لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قَالَ: فَوَثَبَ الشَّيْخُ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعُوهُ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ مَاءً

  319. مسند البزار 1766لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قَالَ: جِيءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ

  320. مسند البزار 1767لا حكم مسجّل

    نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِنَحْوِهِ، يَرْفَعُهُ عَنِ النَّبِيِّ

  321. مسند البزار 1768لا حكم مسجّل

    نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْعَلَاءُ مَشْهُورٌ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ

  322. مسند البزار 1769لا حكم مسجّل

    أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا فَلَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَلَأَقُولَنَّ: أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

  323. مسند البزار 1770لا حكم مسجّل

    نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ، وَالنَّفَرُ مِنَ الْعَرَبِ لَا يَشْعُرُونَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلا، الْآيَةَ

  324. مسند البزار 1771لا حكم مسجّل

    ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ فِي الْفَارِّينَ

  325. مسند البزار 1772لا حكم مسجّل

    مَنْ خَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ مِثْلُ جَنَاحِ ذُبَابٍ دُمُوعٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ إِلَى ضَرْعِهِ

  326. مسند البزار 1773لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مِمَّا تَبَسَّمْتَ ؟ قَالَ: عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ وَجَزَعِهِ مِنَ السَّقَمِ، وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السَّقَمِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ سَقِيمًا حَتَّى يَلْقَى اللهَ

  327. مسند البزار 1774لا حكم مسجّل

    نَا حُدَيْجٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَذَكَرَ قِصَّةَ النَّجَاشِيِّ

  328. مسند البزار 1775لا حكم مسجّل

    أَنَّ دِيكًا صَرَخَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَبَّهُ رَجُلٌ فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ

  329. مسند البزار 1776لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ

  330. مسند البزار 1777لا حكم مسجّل

    نَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  331. مسند البزار 1778لا حكم مسجّل

    إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ: اكْتُبْ أَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَيَدْخُلُهَا

  332. مسند البزار 1779لا حكم مسجّل

    نَا فِطْرٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ

  333. مسند البزار 1780لا حكم مسجّل

    إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنَّا ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ

  334. مسند البزار 1781لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نُغَيِّرْهُ

  335. مسند البزار 1782لا حكم مسجّل

    نَا وَرْقَاءُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  336. مسند البزار 1783لا حكم مسجّل

    إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوا بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ

  337. مسند البزار 1784لا حكم مسجّل

    يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ، سُعِّرَتِ النَّارُ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

  338. مسند البزار 1785لا حكم مسجّل

    لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ

  339. مسند البزار 1786لا حكم مسجّل

    كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ

  340. مسند البزار 1787لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ بِحِمْصَ فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: ثُمَّ شَمَّ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: تَشْرَبُ الرِّجْسَ، وَتُكَذِّبُ الْوَحْيَ

  341. مسند البزار 1788لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، خَمْسِينَ مِنْهُمْ أَوْ خَمْسِينَ مِنَّا ؟ قَالَ: خَمْسُونَ مِنْكُمْ

  342. مسند البزار 1789لا حكم مسجّل

    خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

  343. مسند البزار 1790لا حكم مسجّل

    جَاءَ حَبْرٌ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَبَلَغَكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

  344. مسند البزار 1791لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: أَلَسْتُ تَعَلَّمْتُ مِنْكَ ؟ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا، قَالَ: فَفَاضْتَ عَيْنَاهُ

  345. مسند البزار 1792لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

  346. مسند البزار 1793لا حكم مسجّل

    خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

  347. مسند البزار 1794لا حكم مسجّل

    إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ قَالَ: يَا رَبِّ أَخْرِجْنِي مِنْ هَذِهِ النَّارِ إِلَى ظِلِّ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا أَصَابَهُ الرَّوْحُ نَظَرَ إِلَى شَجَرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ هَذِهِ، قَالَ: فَخَرَجَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَنْهَضُ بِهِ، فَخَرَجَ يَحْبُو حَتَّى انْتَهَى - يَعْنِي إِلَى الْجَنَّةَ - فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا مَنْزِلًا فَرَجَعَ إِلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ: يَا رَبِّ، لَمْ أَجِدْ لِي فِيهَا مَنْزِلًا، قَالَ: اذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، قَالَ: فَذَلِكَ أَنْقَصُ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَظًّا، قَالَ: فِيمَا تَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبِّي، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَأَضْرَاسُهُ

  348. مسند البزار 1795لا حكم مسجّل

    نَا قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  349. مسند البزار 1796لا حكم مسجّل

    نَا قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  350. مسند البزار 1797لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعَلِّمُهُمُ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  351. مسند البزار 1798لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَطْرُقَ فَرَسَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَدَخَلَ يُصَلِّي، فَإِذَا إِمَامُهُمْ يَقْرَأُ بِكَلَامِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، فَأَتَى عَبْدُ اللهِ فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا، إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ النَّوَّاحَةِ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ النَّوَّاحَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْلَا إِنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ

  352. مسند البزار 1799لا حكم مسجّل

    نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَأَسْنَدَهُ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

  353. مسند البزار 1800لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوْلَاكُمْ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِي الدُّنْيَا

  354. مسند البزار 1801لا حكم مسجّل

    أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ

  355. مسند البزار 1802لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَسْأَلَهُ [ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ ].

  356. مسند البزار 1803لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، إِلَّا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

  357. مسند البزار 1804لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ

  358. مسند البزار 1805لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

  359. مسند البزار 1806لا حكم مسجّل

    أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ

  360. مسند البزار 1807لا حكم مسجّل

    أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ

  361. مسند البزار 1808لا حكم مسجّل

    سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

  362. مسند البزار 1809لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَمِيرًا صَلَّى فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

  363. مسند البزار 1810لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَمُسْتَتِرٌ بِجِدَارِ الْكَعْبَةِ إِذَا أَنَا بِرَجُلَيْنِ كَثِيرِ شُحُومِ بُطُونِهِمَا قَلِيلِ فِقْهِ قُلُوبِهِمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَى اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهُ: إِذَا رَفَعْنَا سَمِعَ، وَإِذَا خَفَضْنَا لَمْ يَسْمَعْ، قَالَ: فَقَالَ الْآخَرُ لَهُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا خَفَضْنَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

  364. مسند البزار 1811لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  365. مسند البزار 1812لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ كَذَا وَكَذَا مِنْ صَنَمٍ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُنَّ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِنَّ بِقَضِيبٍ مَعَهُ أَوْ بِعُودٍ، وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

  366. مسند البزار 1813لا حكم مسجّل

    انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْهَدُوا

  367. مسند البزار 1814لا حكم مسجّل

    انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أَحْسَبُهُ قَالَ: بِمِنًى

  368. مسند البزار 1815لا حكم مسجّل

    نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  369. مسند البزار 1816لا حكم مسجّل

    لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي

  370. مسند البزار 1817لا حكم مسجّل

    لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي

  371. مسند البزار 1818لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ

  372. مسند البزار 1819لا حكم مسجّل

    لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي

  373. مسند البزار 1820لا حكم مسجّل

    نَا عُثْمَانُ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ، عَنْ عَاصِمٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: فِطْرٌ، وَزَائِدَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُمْ

  374. مسند البزار 1821لا حكم مسجّل

    وَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أُخْرَى، قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

  375. مسند البزار 1822لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ: غُرًّا بُلْقًا مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

  376. مسند البزار 1823لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى يَقْضِيَ قَضَاءَهَا أَوْ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ

  377. مسند البزار 1824لا حكم مسجّل

    لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ الصَّلَاةَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهَا فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً

  378. مسند البزار 1825لا حكم مسجّل

    كَانَ زَمِيلَيِ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيٌّ، وَأَبُو لُبَابَةَ، فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَا: ارْكَبْ حَتَّى نَمْشِيَ، فَيَقُولَ: مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا

  379. مسند البزار 1826لا حكم مسجّل

    نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  380. مسند البزار 1827لا حكم مسجّل

    مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  381. مسند البزار 1828لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبٍ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ، مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ

  382. مسند البزار 1829لا حكم مسجّل

    لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً

  383. مسند البزار 1830لا حكم مسجّل

    كَانَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَمَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ

  384. مسند البزار 1831لا حكم مسجّل

    أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ يُصَلِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ غَيْرُكُمْ

  385. مسند البزار 1832لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحْبِبْهُمَا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي

  386. مسند البزار 1833لا حكم مسجّل

    تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

  387. مسند البزار 1834لا حكم مسجّل

    نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ بِنَحْوِهِ

  388. مسند البزار 1835لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

  389. مسند البزار 1836لا حكم مسجّل

    مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَذَكَرَ كَلَامًا، ثُمَّ قَالَ: وَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: أَنْتَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ

  390. مسند البزار 1837لا حكم مسجّل

    الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ

  391. مسند البزار 1838لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَتَلَقَّيْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ رَطْبٌ بِهَا، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ جُحْرًا فَاتَّبَعْنَاهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وُقِيتُمْ شَرَّهَا كَمَا وُقِيَتْ شَرَّكُمْ

  392. مسند البزار 1839لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَعِدَ شَجَرَةً يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَجِبُوا مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَهُمَا فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ

  393. مسند البزار 1840لا حكم مسجّل

    عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَمٌ الْبَارِحَةَ بِأَتْبَاعِهَا

  394. مسند البزار 1841لا حكم مسجّل

    إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ

  395. مسند البزار 1842لا حكم مسجّل

    أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً

  396. مسند البزار 1843لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

  397. مسند البزار 1844لا حكم مسجّل

    لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا

  398. مسند البزار 1845لا حكم مسجّل

    نَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  399. مسند البزار 1846لا حكم مسجّل

    كَانَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ يَأْتِيَانِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَثِبَانِ عَلَيْهِ وَيَرْكَبَانِهِ، فَإِذَا نُهِيَا عَنْ ذَلِكَ أَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ دَعُوهُمَا، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ ضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ

  400. مسند البزار 1847لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ كَمَا نُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ، إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُرِيدُ، وَتُسَمِّيهِ خَيْرًا فِي دِينِي، وَخَيْرًا لِي فِي أَمْرِ دُنْيَايَ، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي، فَيَسِّرْهُ لِي - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا لِي فِي أَمْرِ دِينِي، وَشَرًّا لِي فِي أَمْرِ دُنْيَايَ، وَشَرًّا لِي فِي عَاقِبَةِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَيَسِّرْ لِي الْخَيْرَ، وَاقْضِ لِي بِهِ، وَرَضِّنِي بِهِ

  401. مسند البزار 1848لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

  402. مسند البزار 1849لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  403. مسند البزار 1850لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَتَلَقَّيْتُهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ رَطْبٌ بِهَا

  404. مسند البزار 1851لا حكم مسجّل

    نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  405. مسند البزار 1852لا حكم مسجّل

    الطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ، وَمَا مِنَّا إِلَّا أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

  406. مسند البزار 1853لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَامَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

  407. مسند البزار 1854لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقْرَأُ فِي غَدَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الم تَنْـزِيلُ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ

  408. مسند البزار 1855لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

  409. مسند البزار 1856لا حكم مسجّل

    كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

  410. مسند البزار 1857لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَبِلَالٌ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً، فَأَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَكَانُوا يُعَذَّبُونَ وَيُصْهَرُونَ فِي الشَّمْسِ

  411. مسند البزار 1858لا حكم مسجّل

    وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا قَالَ: صَهٍ، قَالَ: فَكَانُوا سَبْعَةً أَكْبَرُهُمْ زَوْبَعَةُ.

  412. مسند البزار 1859لا حكم مسجّل

    مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَقَدْ قَتَلَ كَافِرًا أَوْ كَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا

  413. مسند البزار 1860لا حكم مسجّل

    لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُثْنِي عَلَى النَّخَعِ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَكُونَ قَوْمِي مِنَ النَّخَعِ

  414. مسند البزار 1861لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

  415. مسند البزار 1862لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ

  416. مسند البزار 1863لا حكم مسجّل

    نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ

  417. مسند البزار 1864لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، أَوِ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ إِلَّا أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ

  418. مسند البزار 1865لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَشَيْبَةُ، وَعُتْبَةُ، ابْنَا رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَجُلَانِ آخَرَانِ لَا أَحْفَظُ أَسْمَاءَهُمَا كَانُوا سَبْعَةً وَهُمْ فِي الْحِجْرِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَلَمَّا سَجَدَ أَطَالَ السُّجُودَ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّكُمْ يَأْتِي جَزُورَ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْتِيَنَا بِفَرْثِهَا فَيُلْقِيَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ فَانْطَلَقَ أَشْقَاهُمْ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَأَتَى بِهِ، فَأَلْقَاهُ عَلَى كَتِفَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَائِمٌ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي عَشِيرَةٌ تَمْنَعُنِي فَأَنَا أَرْهَبُ، إِذْ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى أَلْقَتْ ذَلِكَ عَنْ عَاتِقِهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ قُرَيْشًا فَسَبَّتْهُمْ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا شَيْئًا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ يَرْفَعُهُ عِنْدَ تَمَامِ سُجُودِهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا، عَلَيْكَ بِعُتْبَةَ، وَعُقْبَةَ، وَأَبِي جَهْلٍ، وَشَيْبَةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَمَعَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَوْطٌ يَتَخَصَّرُ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَنْكَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ: مَا لَكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خَلِّ عَنِّي، قَالَ: عَلِمَ اللهُ لَا أُخَلِّي عَنْكَ، أَوْ تُخْبِرُنِي مَا شَأْنُكَ فَلَقَدْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَلٍّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا جَهْلٍ أَمَرَ فَطُرِحَ عَلَيَّ فَرْثٌ، فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: هَلُمَّ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ فَدَخَلَا الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أَقْبَلَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ إِلَى أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَكَمِ، أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَ بِمُحَمَّدٍ فَطُرِحَ عَلَيْهِ الْفَرْثُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعَ السَّوْطَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَهُ، قَالَ: فَثَارَتِ الرِّجَالُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، قَالَ: وَصَاحَ أَبُو جَهْلٍ: وَيْحَكُمْ هِيَ لَهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُلْقِيَ بَيْنَنَا الْعَدَاوَةَ وَيَنْجُوَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

  419. مسند البزار 1866لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَزَادَ فِيهِ: فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَصَّ الْقِصَّةَ

  420. مسند البزار 1867لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحُلَلِ كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ

  421. مسند البزار 1868لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ: أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

  422. مسند البزار 1869لا حكم مسجّل

    كَانَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ صَدِيقًا لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ عُتْبَةُ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ سَعْدٌ مَكَّةَ نَزَلَ عَلَى عُتْبَةَ، وَكَانَ عُتْبَةُ يُسَمِّيهِ أَخِي الْيَثْرِبِيَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَدِمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مَكَّةَ كَمَا كَانَ يَقْدَمُ، فَنَزَلَ عَلَى عُتْبَةَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ عُتْبَةُ: أَمْهِلْ حَتَّى يَتَفَرَّقَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ مِنْ حَوْلِ الْبَيْتِ قَالَ: فَأَمْهَلَ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْطَلِقْ مَعِي، فَلَمَّا أَتَيَا الْبَيْتَ تَلَقَّى أَبُو جَهْلٍ سَعْدًا فَقَالَ: يَا سَعْدُ، آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ آمِنًا ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: لَئِنْ مَنَعْتَنِي لَأَقْطَعَنَّ عَلَيْكَ أَوْ لَأَمْنَعَنَّكَ مِنْ تِجَارَتِكَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا لِمَوْضِعٍ ذَكَرَهُ، قَالَ: وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ عُتْبَةُ لِسَعْدٍ: أَتَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ قَاتِلُكَ، قَالَ: فَنَفَضَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَكْذِبُ، قَالَ: فَطَافَ سَعْدٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَأَتَى عُتْبَةَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ أَخِي الْيَثْرِبِيُّ ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَاتِلِي، وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَكْذِبُ، قَالَ: فَمَا كَانَ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِ بَدْرٍ قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو جَهْلٍ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ،

  423. مسند البزار 1870لا حكم مسجّل

    كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

  424. مسند البزار 1871لا حكم مسجّل

    وَأَحْسَبُ أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَاهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  425. مسند البزار 1872لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ قَالَ: أَرْضٌ بَيْضَاءُ لَمْ يُسْفَكْ عَلَيْهَا دَمٌ، أَوْ لَمْ يُعْمَلْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ

  426. مسند البزار 1873لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرُوا جَزُورًا، فَقَالَ: - أَظُنُّهُ أَبُو جَهْلٍ -: أَيُّكُمْ يَأْخُذُ هَذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَضَعَ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِهِ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ، فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعَى، فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلِيبٍ وَاحِدٍ

  427. مسند البزار 1874لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَتَلْتُ أَبَا جَهْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

  428. مسند البزار 1875لا حكم مسجّل

    جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ سَنَةً فَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا، فَقَالَ يَوْمًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ نَحْوَ هَذَا أَوْ فَوْقَ هَذَا أَوْ دُونَ هَذَا

  429. مسند البزار 1876لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنْ عُتْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، نَحْوَهُ

  430. مسند البزار 1877لا حكم مسجّل

    الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَإِنَّ نَارَكُمْ يَعْنِي هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سَمُومِ جَهَنَّمَ، وَمَا دَامَ الْعَبْدُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ

  431. مسند البزار 1878لا حكم مسجّل

    خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا خَطًّا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ خَطًّا، وَخَطَّ عَنْ يَسَارِهِ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا فَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَرَأَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

  432. مسند البزار 1879لا حكم مسجّل

    قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

  433. مسند البزار 1880لا حكم مسجّل

    قَرْضُ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ

  434. مسند البزار 1881لا حكم مسجّل

    نَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  435. مسند البزار 1882لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا سِتْرٌ مِنَ اللهِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ مُجْرٍ خَرَقَ سِتْرَ اللهِ

  436. مسند البزار 1883لا حكم مسجّل

    نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  437. مسند البزار 1884لا حكم مسجّل

    مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينٌ مِنَ الْجِنِّ، قَالُوا: وَبِكَ ؟ قَالَ: وَبِي، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ

  438. مسند البزار 1885لا حكم مسجّل

    لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَبْلُغُنِي إِلَيْهِ رَاحِلَةٌ لَأَتَيْتُهُ، لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً

  439. مسند البزار 1886لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

  440. مسند البزار 1887لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

  441. مسند البزار 1888لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَامَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ

  442. مسند البزار 1889لا حكم مسجّل

    مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا لِيُضِلَّ بِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  443. مسند البزار 1890لا حكم مسجّل

    أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا

  444. مسند البزار 1891لا حكم مسجّل

    لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنَ السَّحُورِ أَذَانُ بِلَالٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

  445. مسند البزار 1892لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الزُّطِّ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِالْجِنِّ

  446. مسند البزار 1893لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ امْرَأَةً فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهَا قُبْلَةً أَوْ شَيْئًا ذَكَرَهُ، فَكَأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَفَّارَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا الْآيَةَ

  447. مسند البزار 1894لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ التَّلَقِّي

  448. مسند البزار 1895لا حكم مسجّل

    أُمِرْنَا إِذَا رَأَيْنَا مِنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَقُولَ لَهُ: لَا وَجَدْتَ

  449. مسند البزار 1896لا حكم مسجّل

    مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ - أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، لَمْ يَكُنْ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ

  450. مسند البزار 1897لا حكم مسجّل

    مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي

  451. مسند البزار 1898لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَخَذَ بِيَدِي، وَخَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ، بَطْحَاءِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا - يَعْنِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَيْكَ أَحَدٌ فَلَا تُكَلِّمْهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيْثُ أَرَادَ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ، أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَادُهُمْ لَا يُجَاوِزُونَ الْخَطَّ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: لَقَدْ آذَانِي هَؤُلَاءِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فِي خَطِّي فَتَوَسَّدَ فَخِذِي فَرَقَدَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ النَّوْمَ نَفْخًا، فَبَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِي، إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ كَأَنَّهُمْ رِجَالُ الْحِجَازِ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ، اللهُ أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ، فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ: مَا رَأَيْنَا أَحَدًا قَطُّ أُوتِيَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيُّ ﷺ، إِنَّ عَيْنَيْهِ نَائِمَةٌ وَقَلْبَهُ يَقْظَانُ فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا - أَحْسَبُهُ قَالَ: بِرَجُلٍ بَنَى قَصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَأْدُبَةً وَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ، فَمَنْ أَجَابَهُ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ أَوْ عُوقِبَ، ثُمَّ ارْتَفَعُوا، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: سَمِعْتَ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ، وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هُمْ ؟، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هُمُ الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: فَتَدْرِي مَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوهُ ؟، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنَى الْجَنَّةَ وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ فَمَنْ أَجَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ أَوْ عَذَّبَهُ

  452. مسند البزار 1899لا حكم مسجّل

    مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ

  453. مسند البزار 1900لا حكم مسجّل

    إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً

  454. مسند البزار 1901لا حكم مسجّل

    لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَسَلَّطَهُ عَلَى تَلَفِهِ بِالْحَقِّ

  455. مسند البزار 1902لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُنَا أَنْ يَسْتَخْصِيَ أَوْ قَالَ: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا لَاخْتَصَيْنَا فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالثَّوْبِ.

  456. مسند البزار 1903لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَدِمَ سَبْيٌ مِنْ بَلْعَنْبَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِيَ نَذْرَكِ فَاعْتِقِي مِنْ هَذَا

  457. مسند البزار 1904لا حكم مسجّل

    مَا لِي لَا إِيهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ

  458. مسند البزار 1905لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

  459. مسند البزار 1906لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ فَقَالَ: أَخْزَاكَ اللهُ، فَقَالَ: هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ

  460. مسند البزار 1907لا حكم مسجّل

    إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَا إِيمَانَ بَعْدَهُ

  461. مسند البزار 1908لا حكم مسجّل

    أَقْرَأَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

  462. مسند البزار 1909لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

  463. مسند البزار 1910لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِدْرِيسَ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ

  464. مسند البزار 1911لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَى الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

  465. مسند البزار 1912لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

  466. مسند البزار 1913لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

  467. مسند البزار 1914لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

  468. مسند البزار 1915لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

  469. مسند البزار 1916لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

  470. مسند البزار 1917لا حكم مسجّل

    مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا

  471. مسند البزار 1918لا حكم مسجّل

    مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا.

  472. مسند البزار 1919لا حكم مسجّل

    إِنَّ قِصَرَ الْخُطْبَةِ، وَطُولَ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطَبَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، وَإِنَّهُ سَيَأْتِي بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُطِيلُونَ الْخُطَبَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ

  473. مسند البزار 1920لا حكم مسجّل

    نَا قَيْسٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا قَيْسٌ

  474. مسند البزار 1921لا حكم مسجّل

    لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ

  475. مسند البزار 1922لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

  476. مسند البزار 1923لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَرَى سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ.

  477. مسند البزار 1924لا حكم مسجّل

    مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ

  478. مسند البزار 1925لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ

  479. مسند البزار 1926لا حكم مسجّل

    نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ هَذَا، أَوْ نَحْوَهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ

  480. مسند البزار 1927لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

  481. مسند البزار 1928لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ إِنَّمَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ.

  482. مسند البزار 1929لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ أَوْ قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ، قَالَ: فَرَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَقَالَ: هَكَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

  483. مسند البزار 1930لا حكم مسجّل

    قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي زَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي أَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَفِي أَخِي مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجَّلُ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ أَجَلِهِ، فَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعَافِيَكِ، أَوْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا، أَوْ أَفْضَلَ قَالَ: وَذُكِرَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ، فَقُلْتُ: أَكَانَ مِمَّا مُسِخَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَتَرَكَ لَهُمْ نَسْلًا أَوْ عَاقِبَةً، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ أُرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ

  484. مسند البزار 1931لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْعَاقِبَ، وَالسَّيِّدَ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرَادَ أَنْ يُلَاعِنَهُمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا نُلَاعِنُهُ، فَلَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالُوا لَهُ: نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، قَالَ: قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

  485. مسند البزار 1932لا حكم مسجّل

    شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شِدَّةَ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا

  486. مسند البزار 1933لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَعَلَ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ أَخْمَاسًا

  487. مسند البزار 1934لا حكم مسجّل

    نَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

  488. مسند البزار 1935لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

  489. مسند البزار 1936لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

  490. مسند البزار 1937لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟، قَالَ: نَعَمْ

  491. مسند البزار 1938لا حكم مسجّل

    النَّدَمُ تَوْبَةٌ

  492. مسند البزار 1939لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَقَصُوهَا نَقَصَهُمُ اللهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ، وَكُلَّمَا سَجَدَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ

  493. مسند البزار 1940لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

  494. مسند البزار 1941لا حكم مسجّل

    أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً

  495. مسند البزار 1942لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

  496. مسند البزار 1943لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

  497. مسند البزار 1944لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُحَمُّ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولِ اللهِ، مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ، وَإِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَلَا أَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ كَمَا يُحَتُّ أَوْ تُحَتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا

  498. مسند البزار 1948لا حكم مسجّل

    يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، أَحْسَبُهُ قَالَ: عِدَّةَ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

  499. مسند البزار 1949لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، عَلَى أَنَّ مُجَالِدًا قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ

  500. مسند البزار 1950لا حكم مسجّل

    يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ وَدُفِعَ فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.