مسند البزار 1688
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْلِطُوا بِحَدِيثِهِ كَيْ لَا يُحْزِنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقةت قال خليفة بن خياط : 82 هـ ، وقال ابن منده : 99 هـ
- عنثقة ثبت ، وكان لا يدلست 132هـ ، أو 133هـ
- ناثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظهت 187هـ أو 188 هـ
- حدثناصدوقت 253 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com