مسند البزار 1688
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْلِطُوا بِحَدِيثِهِ كَيْ لَا يُحْزِنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.