مسند البزار 1918
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.