دليل

مسند البزار 1918

عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.