مسند البزار 1516
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
كُنْتُ أَمُرُّ مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَزَوَّجُ، أَوْ أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً تُذَكِّرُكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا إِذْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ، مَنِ اسْتَطَاعَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.