دليل

مسند البزار 1905

قيس بن أبي حازم عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَرْفَعُهُ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.