مسند البزار 1905
قيس بن أبي حازم عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَرْفَعُهُ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.