دليل

مسند البزار 1835

بقية حديث زر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.