مسند البزار 1835
بقية حديث زر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.