دليل

مسند البزار 1472

طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَجْتَازَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لَا يُصَلِّي فِيهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.