مسند البزار 1472
طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَجْتَازَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لَا يُصَلِّي فِيهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.