مسند البزار 1861
بقية حديث زر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.