دليل

مسند البزار 1861

بقية حديث زر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.