مسند البزار 1729
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا تُبَاشِرْ - أَحْسَبُهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.