مسند البزار 1682
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ. وَحَدَّثَنَاهُ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
كُنَّا بِبَابِ عَبْدِ اللهِ نَنْتَظِرُهُ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: أَنَا أُخْرِجُهُ لَكُمْ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ، مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.