مسند البزار 1707
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
كُنَّا بِبَابِ عَبْدِ اللهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: أَنَا أُخْرِجُهُ لَكُمْ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَسْمَعُ بِمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.