مسند البزار 1781
زيد بن وهب عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نُغَيِّرْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.