دليل

مسند البزار 1781

زيد بن وهب عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نُغَيِّرْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.