مسند البزار 1475
ومما روت زينب امرأة عبد الله عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ:
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.