مسند البزار 1902
قيس بن أبي حازم عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُنَا أَنْ يَسْتَخْصِيَ أَوْ قَالَ: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا لَاخْتَصَيْنَا فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالثَّوْبِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.