دليل

مسند البزار 1902

قيس بن أبي حازم عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُنَا أَنْ يَسْتَخْصِيَ أَوْ قَالَ: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا لَاخْتَصَيْنَا فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالثَّوْبِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.