دليل

مسند البزار 1859

بقية حديث زر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَقَدْ قَتَلَ كَافِرًا أَوْ كَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.