مسند البزار 1859
بقية حديث زر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَقَدْ قَتَلَ كَافِرًا أَوْ كَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.