مسند البزار 1554
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
انْطَلَقَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ، وَامْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْتُمُ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا، فَأَتَتَا الْحُجْرَةَ، فَقَالَتَا لِبِلَالٍ: ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْ: إِنَّ امْرَأَتَيْنِ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ، وَفِي حَجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ، وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُمَا: كِفْلَيْنِ كِفْلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.