مسند البزار 1900
قيس بن أبي حازم عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَا: نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.