دليل

مسند البزار 1900

قيس بن أبي حازم عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَا: نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.