دليل

مسند البزار 1636

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ:

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.