مسند البزار 1636
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ:
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.