مسند البزار 1809
أبو معمر عن عبد الله بن مسعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ أَمِيرًا صَلَّى فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.