مسند البزار 1503
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَا: نَا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي ابْنَ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَحْسَبُهَا غَيْرَى، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرَّجُلِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.