دليل

مسند البزار 1648

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: نَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخْوَالِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.