مسند البزار 1666
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَلَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضٍ بَرِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَضَلَّهَا، فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ، فَرَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.