دليل

مسند البزار 1546

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا أَبُو النُّعْمَانِ، مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ الْجُعْفِيَّانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَا: إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّوْجَ، وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ، وَذَكَرَا الْعَطْفَ، غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّكُمَا فِي النَّارِ، فَأَدْبَرَا وَالشَّرُّ يُعْرَفُ فِي وُجُوهِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُدَّا، وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا، فَقَالَ: " إِنَّ أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا، وَنَحْنُ نَطَأُ عَقِبَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: مَسْأَلَةً يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ وَعَدَكَ رَبُّكَ فِيهَا أَوْ فِيهِمَا ؟ فَظَنَّ أَنَّهُ مِنْ شَيْءٍ قَدْ سَمِعَهُ، فَقَالَ: " مَا سَأَلْتُ رَبِّي وَمَا أَطْمَعَنِي، وَأَنِّي لَأَقُومُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ: " ذَاكَ إِذَا جِيءَ بِكُمْ عُرَاةً " أَحْسَبُهُ قَالَ: " حُفَاةً، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ، فَيَقُولُ: اكْسُوهُ، فَيُكْسَى رَيْطَتَيْنِ فَيَلْبَسُهُمَا، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْعَرْشِ، ثُمَّ أُوتَى بِكِسْوَتِي فَأَلْبَسُهَا، فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ مَقَامًا مَا يَقُومُهُ أَحَدٌ غَيْرِي، يَغْبِطُنِي بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ قَالَ: وَيُفْتَحُ نَهَرٌ مِنَ الْكَوْثَرِ إِلَى الْحَوْضِ "، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: قَلَّ مَا جَرَى مَاءٌ قَطُّ إِلَّا عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضٍ قَالَ: " حَالُهُ الْمِسْكُ، وَرَضْرَاضُهُ التُّومُ "، يَعْنِي الدُّرَّ، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ، فَإِنَّهُ مَا جَرَى مَاءٌ قَطُّ عَلَى حَالٍ أَوْ رَضْرَاضٍ إِلَّا كَانَ لَهُ نَبْتٌ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هَلْ لَهُ نَبْتٌ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ قُضْبَانُ الذَّهَبِ "، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ فَإِنَّهُ قَلَّ مَا نَبَتَ قَضِيبٌ إِلَّا أَوْرَقَ، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَهُ ثَمَرٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَلْوَانُ الْجَوْهَرِ وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدُ، وَمَنْ حُرِمَهُ لَمْ يُرْوَ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.