دليل

مسند البزار 1823

زر بن حبيش عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ:

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى يَقْضِيَ قَضَاءَهَا أَوْ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.