مسند البزار 1823
زر بن حبيش عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ:
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى يَقْضِيَ قَضَاءَهَا أَوْ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.