مسند البزار 1675
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.