مسند البزار 1886
هبيرة بن يريم عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.