دليل

مسند البزار 1886

هبيرة بن يريم عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.