مسند البزار 1775
ومما روى عبد الله بن عتبة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ دِيكًا صَرَخَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَبَّهُ رَجُلٌ فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.