دليل

مسند البزار 1775

ومما روى عبد الله بن عتبة عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ دِيكًا صَرَخَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَبَّهُ رَجُلٌ فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.