دليل

مسند البزار 1756

ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللهِ: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.