مسند البزار 1632
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنمخضرم ، ثقة ، مكثر ، فقيهت 74 هـ ، أو 75 هـ
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- عنثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- ناثقة فقيه ، تغير حفظه قليلا في الآخرت 194 هـ ، وقيل : 195 هـ ، أو 196 هـ
- حدثناصدوقت 253 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com