دليل

مسند البزار 1632

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.