دليل

مسند البزار 1880

الربيع بن خثيم عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي ضِيَاءٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

قَرْضُ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.