مسند البزار 1880
الربيع بن خثيم عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي ضِيَاءٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
قَرْضُ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.