مسند البزار 1555
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
اسْتَقْرَأَنِي النَّبِيُّ ﷺ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَقَرَأْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.