مسند البزار 1679
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ مَا أَعْطَى، أَوْ أَنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، أَوْ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ؛ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الرَّجُلُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.