مسند البزار 1519
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
دَخَلَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ، وَنَحْنُ حَوْلَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: أَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ: فَقَالَ لِعَلْقَمَةَ: اقْرَأْ قَالَ: فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ مُرَّةَ: يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ: مَا أَقْرَأُ بِشَيْءٍ إِلَّا، وَهُوَ يَقْرَؤُهُ أَوْ يَقْرَأُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.