مسند البزار 1711
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
تفرد به أبو شهاب
في مسند البزار, ص 1711
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقةت قال خليفة بن خياط : 82 هـ ، وقال ابن منده : 99 هـ
- عنثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- ناصدوق يهمت 171 هـ أو 172 هـ
- ناضعيف وكان قد عميت 217 هـ ، أو 219 هـ
- حدثناثقةت 244 هـ أو 246 هـ أو 247 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com