مسند البزار 1711
ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.