دليل

مسند البزار 1711

ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.