دليل

مسند البزار 1651

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ حَتْمًا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَكْثَرَ انْصِرَافِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.