مسند البزار 1651
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ حَتْمًا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَكْثَرَ انْصِرَافِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.